All legislation

مرسوم Decree No. 545 28/12/2007

بيع فضلة العقار رقم 544 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بسوس العقارية قضاء عالية

Type
مرسوم · Decree
Number
545
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 548-550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 545 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/6/2006 من السيد ايلي سليمان الفغالي مالك العقار الملاصق رقم 545 من منطقة بسوس العقارية قضاء عالية المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 544/بسوس بعد أن تنازل له مالكا العقار الملاصق الآخر رقم 568 عن حقهما بالشراء.

بناء على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل على البيع بإحالتها رقم 4931 تاريخ 28/11/2006،

وبما ان مساحة الفضلى تبلغ 29م م فقط ولا بمكن بالتالي ان تتضمن مربعا ضلعه سبعة أمتار لكي تصبح صالحة للبناء فهي اذا غير صالحة للبناء .

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 20/8/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ايلي سليمان الفغالي فضلة عقار الدولة رقم 544 من منطقة بسوس العقارية قضاء عالية البالغة مساحتها /29/م.م. بسعر /150.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ إجمالي قدره /4.350.000/ل.ل. (أربعة ملايين وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان