إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة (80) منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/11/2006 من السيدين مخايل وغسان جوزف شديد وشركائهما مالكي العقار الملاصق رقم 249 من منطقة مارجرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهم شراء فضلتي عقاري الدولة رقم 353 و320/مارجرجس ومخايل.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/3/2007،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1017/ر.م. تاريخ 31/7/2007 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة مخايل وغسان جوزف شديد وسامي ونقولا فؤاد شديد، كل بحسب حصته في العقار رقم 249، فضلتي عقاري الدولة رقم 353 و320 من منطقة مارجرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتهما على التوالي /77/م.م. و/65/م.م. بسعر /450.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل من الفضلتين، أي بمبلغ إجمالي قدره: ـ /34.650.000/ل.ل. (أربعة وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، لفضلة العقار رقم 353 ـ /29.250.000/ل.ل. (تسعة وعشرون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)، لفضلة العقار رقم 320
مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان