إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة (80) منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/11/2006 من السيد انطوان جورج شديد وشركاه مالكي العقار الملاصق رقم 250 من منطقة مارجرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 323/مارجرجس ومخايل.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/3/2007،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1017/ر.م. تاريخ 31/7/2007 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد انطوان جورج شديد، سميرة مخايل شديد وخليل ودولي جورج شديد، كل بحسب حصته في العقار رقم 250، فضلة عقار الدولة رقم 323 من منطقة مارجرجس ومخايل العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /61/م.م. بسعر /450.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /27.450.000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان