All legislation

مرسوم Decree No. 551 28/12/2007

بيع العقار رقم 3173 من أملاك الدولة الخصوصية في المنية العقارية، قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
551
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 556-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 551 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994 لا سيما الفقرة 2 من المادة 2 منه.

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 5603 تاريخ 31/8/94 المعدل بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/95،

بناء على طلب الشراء المقدم من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات بتاريخ 27/3/2007،

بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 19789 تاريخ 2/9/2004،

بناء على إفادة دائرة التنظيم المدني في الشمال بتاريخ 15/12/2003 بإنجاز التسوية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 86 تاريخ 30/6/2007،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1222/ر.م. تاريخ 26/9/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات عقار الدولة رقم 3173 من المنية العقارية، قضاء طرابلس، مساحته /5089/م.م. بسعر /15.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ قدره /76.335.000/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان