إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994 لا سيما الفقرة 2 من المادة 2 منه.
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 5603 تاريخ 31/8/94 المعدل بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/95،
بناء على طلب الشراء المقدم من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات بتاريخ 27/3/2007،
بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 19789 تاريخ 2/9/2004،
بناء على إفادة دائرة التنظيم المدني في الشمال بتاريخ 15/12/2003 بإنجاز التسوية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 86 تاريخ 30/6/2007،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1222/ر.م. تاريخ 26/9/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات عقار الدولة رقم 3173 من المنية العقارية، قضاء طرابلس، مساحته /5089/م.م. بسعر /15.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ قدره /76.335.000/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان