All legislation

مرسوم Decree No. 552 28/12/2007

تصديق عقد مقايضة قسم من عقار الدولة رقم 1221 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل بعقارات وأقسام عقارات ملك شركة بعشتا العقارية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
552
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 558-561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 552 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على طلب شركة بعشتا العقارية تاريخ 10/1/2007، المتضمن إجراء مقايضة عقاراتها رقم 1226 ـ 1235 ـ 1236 ـ 1237 ـ 1239 ـ 3190 وأقسام من العقارات رقم 1209 ـ 1238 و2918/عمشيت من عقار الدولة رقم 1221 من ذات المنطقة،

بناء على عقد إلغاء تخصيص قسم من العقار رقم 1221 بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 12/5/2007،،

بناء على محضر لجنة الخبراء المختصة في جبل لبنان تاريخ 8/6/2007 التي تحققت فيه من وجود مصلحة للدولة في إجراء المقايضة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية وشركة بعشتا العقارية المتعلق بمقايضة قسم من العقار رقم 1221 من منطقة عمشيت العقارية ملك الدولة اللبنانية البالغة مساحته /6000/م.م. المحدد بالأحرف أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، أ والملون باللون الأحمر، بالعقارات وأقسام العقارات رقم 1226 ـ 1235 ـ 1236 ـ 1237 ـ 1239 ـ 1209 ـ 1238 ـ 2918 و3190/عمشيت بالأحرف م، ن، س، ع، ف، ص، ح، م على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد المقايضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان