إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية) لا سيما المادة 22 منه،
بناء على طلب شركة بعشتا العقارية تاريخ 10/1/2007، المتضمن إجراء مقايضة عقاراتها رقم 1226 ـ 1235 ـ 1236 ـ 1237 ـ 1239 ـ 3190 وأقسام من العقارات رقم 1209 ـ 1238 و2918/عمشيت من عقار الدولة رقم 1221 من ذات المنطقة،
بناء على عقد إلغاء تخصيص قسم من العقار رقم 1221 بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 12/5/2007،،
بناء على محضر لجنة الخبراء المختصة في جبل لبنان تاريخ 8/6/2007 التي تحققت فيه من وجود مصلحة للدولة في إجراء المقايضة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية وشركة بعشتا العقارية المتعلق بمقايضة قسم من العقار رقم 1221 من منطقة عمشيت العقارية ملك الدولة اللبنانية البالغة مساحته /6000/م.م. المحدد بالأحرف أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، أ والملون باللون الأحمر، بالعقارات وأقسام العقارات رقم 1226 ـ 1235 ـ 1236 ـ 1237 ـ 1239 ـ 1209 ـ 1238 ـ 2918 و3190/عمشيت بالأحرف م، ن، س، ع، ف، ص، ح، م على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد المقايضة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان