إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 293 تاريخ 8/10/2004
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 5/1/2005،
محضر رقم ـ 1 ـ
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وضعت العقارات الواردة أرقامها أدناه والواقعة ضمن مناطق البربارة، مارانطونيوس، مارمخايل ومارجرجس العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس وذلك لمدة سنة واحدة وفقا لما يلي: * العقارات رقم 103 ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 251 من منطقة البربارة العقارية. * العقارات رقم 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 من منطقة مارانطونيوس العقارية. * العقارات رقم 137 ـ 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 157 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 162 من منطقة مارجرجس ومارمخايل العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان