All legislation

مرسوم Decree No. 496 28/12/2007

وضع عقارات من مناطق البربارة، مار انطونيوس ومارجرجس ومارمخايل العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
496
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 564-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 496 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 293 تاريخ 8/10/2004

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 5/1/2005،

محضر رقم ـ 1 ـ

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت العقارات الواردة أرقامها أدناه والواقعة ضمن مناطق البربارة، مارانطونيوس، مارمخايل ومارجرجس العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس وذلك لمدة سنة واحدة وفقا لما يلي: * العقارات رقم 103 ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 251 من منطقة البربارة العقارية. * العقارات رقم 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 من منطقة مارانطونيوس العقارية. * العقارات رقم 137 ـ 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 157 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 162 من منطقة مارجرجس ومارمخايل العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان