All legislation

مرسوم Decree No. 516 28/12/2007

إسقاط قسم من الأملاك العمومية (طريق رجل) إلى أملاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العمومية لتأمين وصلة للطريق المذكور في منطقة عين علق العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
516
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 570-572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 516 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من مالك العقارات رقم (141 ـ 144 ـ 136 ـ 138 ـ 139) من منطقة عين علق العقارية،

بناء على التنازل مجانا عن موقع الطريق الجديد المنظم من مالك العقارات رقم (141 ـ 144 ـ 136 ـ 138 ـ 139) من منطقة عين علق العقارية لدى الكاتب العدل ف يجديدة المتن فايز جوزف الحاج تحت رقم 828/2007 تاريخ 16/1/2007،

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 1044 تاريخ 22/3/2006،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ) البالغة مساحته 82م2 تقريبا والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ضم مجانا إلى الأملاك العمومية أقسام من العقارات رقم (136 ـ 138 ـ 139) من منطقة عين علق العقارية والمحددة بالأحرف (أ ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ س ـ ع ـ ف ـ ق ـ ش ـ أ) والبالغة مساحتها 130م2 والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء طريق ضمن حدود العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن الاتصال بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير الطريق. د ـ إعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب إنشاؤه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية وتأمين الاتصال بصورة طبيعية في الطريق المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان