All legislation

مرسوم Decree No. 522 28/12/2007

اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء ملعب بلدي لاستعمال عموم أهالي كفرصغاب ـ المرح (قضاء زغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
522
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 572-574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 522 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية كفرصغاب ـ المرح رقم 2/ب/ تاريخ 19/3/2005،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مشروع إنشاء ملعب بلدي لاستعمال عموم أهالي بلدة كفر صغاب ـ المرح (قضاء زغرتا) من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 899 من منطقة مرح كفرصغاب العقارية الملون باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس: 1/2000 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية كفرصغاب ـ المرح.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان