المادة 1
مادة 1: يوضع القسم من منطقة برج حمود العقارية في قضاء المتن والمحدد بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 1) تحت الدرس لمدة سنة واحدة، وذلك وفقا للخريطة الموضوع بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 525 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 146 تاريخ 1/12/2006 المتضمن الموافقة على وضع قسم من منطقة برج حمود العقارية تحت الدرس،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 28/2/2007 محضر رقم 5،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوضع القسم من منطقة برج حمود العقارية في قضاء المتن والمحدد بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 1) تحت الدرس لمدة سنة واحدة، وذلك وفقا للخريطة الموضوع بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان