المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة بعقلين الواقعة في محافظة جبل لبنان قضاء الشوف مركزا من مراكز السياحة والاصطياف اللبنانية.
مرسوم Decree No. 498 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 6012 تاريخ 17/8/1954 المعدل بموجب المرسوم رقم 12609 تاريخ 28/6/1956 (تصنيف مراكز الاصطياف)،
بناء على القرار رقم 53 تاريخ 4/6/2007 (اعتبار بلدة بعقلين بلدة سياحية)،
بناء على طلب مجلس بلدية بعقلين رقم 781 تاريخ 30/7/2007،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر بلدة بعقلين الواقعة في محافظة جبل لبنان قضاء الشوف مركزا من مراكز السياحة والاصطياف اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان