المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 493 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2537 تاريخ 11/7/2006،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية، المشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان