All legislation

قرار Decision No. 35 08/01/2008

كف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
08/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 08/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/197 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ مدينة بيروت رقم 5978/م تاريخ 28/12/2007 التي خلصت باقتراح كف يد المختار المدعو نزار السيوفي، بانتظار صدور الحكم النهائي.

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت المدعو نزار السيوفي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع