المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت المدعو نزار السيوفي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 35 08/01/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/197 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ مدينة بيروت رقم 5978/م تاريخ 28/12/2007 التي خلصت باقتراح كف يد المختار المدعو نزار السيوفي، بانتظار صدور الحكم النهائي.
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار حي المرفأ ـ محافظة مدينة بيروت المدعو نزار السيوفي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع