All legislation

قرار Decision No. 43 10/01/2008

تكليف مختار بلدة زغرتغرين القيام بتولي ومتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
10/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 10/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على إحالة القاضي العقاري في محافظة الشمال المؤرخة في 24/7/2007،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 3044/إ/2007 تاريخ 6/8/2007 ورقم 3044/إ/2007 تاريخ 1/12/2007،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار زغرتغرين ـ قضاء المنية الضنية السيد حنا بطرس بطرس القيام بمتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع