المادة 1
مادة 1: يكلف مختار زغرتغرين ـ قضاء المنية الضنية السيد حنا بطرس بطرس القيام بمتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 43 10/01/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على إحالة القاضي العقاري في محافظة الشمال المؤرخة في 24/7/2007،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 3044/إ/2007 تاريخ 6/8/2007 ورقم 3044/إ/2007 تاريخ 1/12/2007،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار زغرتغرين ـ قضاء المنية الضنية السيد حنا بطرس بطرس القيام بمتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع