All legislation

علم وخبر Notice of association No. 296 31/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سيدات ترشيش الخيرية الاجتماعية» مركزها: ترشيش ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
296
Date
31/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 296 تاريخ 31/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات ترشيش الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11379 تاريخ 12/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات ترشيش الخيرية الاجتماعية». مركزها: ترشيش ـ الشارع العام ـ ملك تعاونية ترشيش ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة المسنين اجتماعيا، ثقافيا وصحيا. 2 ـ القيام بنشاطات ترفيهية وتربوية للأطفال. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: جورجيت الياس جبور ريتا عبده بطرس منى كميل أبو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جورجيت الياس جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع