إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 12/7/1995،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22659 تاريخ 27/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 12/7/1995 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صوفر ـ ملك الرابطة ـ قضاء عالية. بدلا من: صوفر ـ ملك فؤاد الأحمدية ـ قضاء عالية.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع