All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 05/01/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 116/أد تاريخ 12/7/1995 للجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية الاجتماعية» مركزها: صوفر ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
05/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 12/7/1995،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22659 تاريخ 27/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 12/7/1995 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صوفر ـ ملك الرابطة ـ قضاء عالية. بدلا من: صوفر ـ ملك فؤاد الأحمدية ـ قضاء عالية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع