إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أم الفادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22993 تاريخ 4/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أم الفادي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار شربل 139 غايتها: 1 ـ ترقية التكوين المسيحي عامة. 2 ـ وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي والاجتماعي للشباب من أصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع الحرص على البعد المسكوني. 3 ـ تأمين أماكن الإقامة ووسائل النقل والاحتياجات الأخرى اللازمة لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر الياس ترموني المطران يوسف شربل ضرغام الخوري جان جرجس عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري جان جرجس عزام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع