All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 07/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «أم الفادي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
07/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 592-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 07/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أم الفادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22993 تاريخ 4/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أم الفادي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار شربل 139 غايتها: 1 ـ ترقية التكوين المسيحي عامة. 2 ـ وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي والاجتماعي للشباب من أصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع الحرص على البعد المسكوني. 3 ـ تأمين أماكن الإقامة ووسائل النقل والاحتياجات الأخرى اللازمة لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر الياس ترموني المطران يوسف شربل ضرغام الخوري جان جرجس عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري جان جرجس عزام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع