إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيلكس ـ المواهب الشابة والمتفوقون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22879 تاريخ 30/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيلكس ـ المواهب الشابة والمتفوقون». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ مبنى الدبور ـ ملك مكرزل ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ اكتشاف ومساعدة وتشجيع المواهب والمتفوقون وخاصة الشباب. 2 ـ نشاطات ثقافية وكل ما يتفرغ عنها وعلى سبيل المثال عقد مؤتمرات ومحاضرات وندوات وحفلات ودراسات واستشارات وتأهيل وتأسيس مشاريع ثقافية. وكل من يساهم في تنفيذ هذا الهدف والتواصل بما يخصه. 3 ـ السعي لفتح خطوط تواصل مع المؤسسات والجمعيات الثقافية التي تتعاطى بنفس الأهداف في لبنان والخارج. 4 ـ المواهب والمتفوقين لتمكينهم بإنجاز الأعمال المبتكرة والتعريف عنها ونشرها وترويجها وتسويقها في لبنان والخارج بهدف فتح آفاق الانتاج والعمل أمامهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولان جبرايل الجميل ريتا انطوان صعب نيلا بيير فرعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا انطوان صعب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع