All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 08/01/2008

تأسيس جمعية باسم: «هيئة الأبحاث والدراسات للتنمية CRED» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
08/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 594-596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 08/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الأبحاث والدراسات للتنمية CRED» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22836 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الأبحاث والدراسات للتنمية CRED». مركزها: بيروت ـ الطيونة ـ سنتر الطيونة ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ بناء مرجعية علمية موثوقة من مجمل نتائج الدراسات والأبحاث المتوفرة والتي يمكن تنفيذها حتى تساعد على تحديد الأولويات على المستوى الوطني والمناطقي، والاستفادة منها عند التخطيط للتنمية وإرساء العدالة والديمقراطية في المجتمع اللبناني. تهدف الجمعية إلى: 1 ـ القيام بالدراسات ووضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات التربوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ورسم السياسات الاجتماعية والبيئية عموما وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة. 2 ـ تطوير الأبحاث العلمية النظرية لجهة توظيف نتائجها لاقتراح سيناريوهات وبدائل للتحسين Reherche-action. 3 ـ استقطاب الطاقات الأكاديمية لتطوير قطاع الأبحاث ودعم أعمال الباحثين ومساهمتهم وتشجيعهم على تبادل المعلومات والخبرات والتعاون على تأمين شروط تنمية المجتمع وتقدمه. 4 ـ تقديم الاستشارات بخصوص المشكلات البنيوية والظرفية التي يعاني منها المجتمع اللبناني لشرح أبعادها وانعكاساتها عليه بغية مساعدة أصحاب القرار على الاختيار الأنسب للمصلحة الوطنية. 5 ـ بناء قاعدة للمعلومات والبيانات الأساسية أو تجميعها ووضعها بتصرف الباحثين المعنيين وتنظيم أنشطة وندوات للتوعية وتنفيذ برامج تدريبية. 6 ـ تأمين الفرص لمشاركة أعضاء الجمعية في الأنشطة البحثية والمؤتمرات والنشر في لبنان والخارج. 7 ـ إجراء استطلاعات رأي ومسوحات حول ما تراه مناسبا من موضوعات تخدم الغاية الأساس لتكوين الجمعية. تتعهد الجمعية بالإلتزام بأحكام الدستور اللبناني والقوانين النافذة وبالعمل وفق مبادئ المؤسسات الدولية ذات الصلة واحترام أنظمتها وتطبيق معاييرها لا سيما ما تلتزم به الدولة اللبنانية من شرائع ومعاهدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زهير عثمان حطب د. هيفاء محي الدين سلام د. نديم قاسم نجدي د. اكرم عبد اللطيف سكرية د. سامي عزات نجا عجم د. غنوه محمد نمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أكرم عبد اللطيف سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع