المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الأبحاث والدراسات للتنمية CRED». مركزها: بيروت ـ الطيونة ـ سنتر الطيونة ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ بناء مرجعية علمية موثوقة من مجمل نتائج الدراسات والأبحاث المتوفرة والتي يمكن تنفيذها حتى تساعد على تحديد الأولويات على المستوى الوطني والمناطقي، والاستفادة منها عند التخطيط للتنمية وإرساء العدالة والديمقراطية في المجتمع اللبناني. تهدف الجمعية إلى: 1 ـ القيام بالدراسات ووضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات التربوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ورسم السياسات الاجتماعية والبيئية عموما وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة. 2 ـ تطوير الأبحاث العلمية النظرية لجهة توظيف نتائجها لاقتراح سيناريوهات وبدائل للتحسين Reherche-action. 3 ـ استقطاب الطاقات الأكاديمية لتطوير قطاع الأبحاث ودعم أعمال الباحثين ومساهمتهم وتشجيعهم على تبادل المعلومات والخبرات والتعاون على تأمين شروط تنمية المجتمع وتقدمه. 4 ـ تقديم الاستشارات بخصوص المشكلات البنيوية والظرفية التي يعاني منها المجتمع اللبناني لشرح أبعادها وانعكاساتها عليه بغية مساعدة أصحاب القرار على الاختيار الأنسب للمصلحة الوطنية. 5 ـ بناء قاعدة للمعلومات والبيانات الأساسية أو تجميعها ووضعها بتصرف الباحثين المعنيين وتنظيم أنشطة وندوات للتوعية وتنفيذ برامج تدريبية. 6 ـ تأمين الفرص لمشاركة أعضاء الجمعية في الأنشطة البحثية والمؤتمرات والنشر في لبنان والخارج. 7 ـ إجراء استطلاعات رأي ومسوحات حول ما تراه مناسبا من موضوعات تخدم الغاية الأساس لتكوين الجمعية. تتعهد الجمعية بالإلتزام بأحكام الدستور اللبناني والقوانين النافذة وبالعمل وفق مبادئ المؤسسات الدولية ذات الصلة واحترام أنظمتها وتطبيق معاييرها لا سيما ما تلتزم به الدولة اللبنانية من شرائع ومعاهدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زهير عثمان حطب د. هيفاء محي الدين سلام د. نديم قاسم نجدي د. اكرم عبد اللطيف سكرية د. سامي عزات نجا عجم د. غنوه محمد نمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أكرم عبد اللطيف سكرية.