إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18563 تاريخ 6/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية». مركزها: الكحالة ـ مفرق بسوس ـ بناية لبص ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ندوات توعية (صحية واجتماعية). 2 ـ نشاطات ثقافية. 3 ـ نشاطات اجتماعية. 4 ـ مساعدات طبية وعينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مهند بسام الأسعد رضا انطون معماري يوسف علي شاهين غاده أحمد العريبي هنادي أحمد الشبير ريما سامي منصور عماد طارق الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي شاهين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع