All legislation

قرار Decision No. 1414 29/12/2007

تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص «الكهرباء الصناعية» في مستوى الأطر الوسطى للسنة الأولى المشرف الفني (المايستر)

Type
قرار · Decision
Number
1414
Date
29/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 597-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1414 تاريخ 29/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10/9/2004،

بناء على المنهاج المعدل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 1023 تاريخ 2/10/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «الكهرباء الصناعية» للسنة الأولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار. ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2007/2008

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 29 كانون الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا