المادة 1
يعدل المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «الكهرباء الصناعية» للسنة الأولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار. ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2007/2008
قرار Decision No. 1414 29/12/2007
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10/9/2004،
بناء على المنهاج المعدل من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 1023 تاريخ 2/10/2007،
يقرر ما يأتي:
يعدل المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «الكهرباء الصناعية» للسنة الأولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار. ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2007/2008
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 29 كانون الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا