المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة الجورجية OCEAN BEUATY رقم الايمو 7343231 عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الشركة المالكة للباخرة المذكورة الأوراق المطلوبة. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة إسرائيل) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة الجورجية OCEAN BEAUTY رقم الايمو 7343231 عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.