All legislation

قرار Decision No. 99 04/01/2008

رفع الباخرة الجورجية "OCEAN BEUATY" عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
04/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 04/01/2008
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12644/2007 تاريخ 15/11/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة الجورجية OCEAN BEUATY رقم الايمو 7343231 عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الشركة المالكة للباخرة المذكورة الأوراق المطلوبة. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة إسرائيل) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة الجورجية OCEAN BEAUTY رقم الايمو 7343231 عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بيروت في 4/1/2008 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي