المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الباردة/عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الباردة. مركزها: قرية الباردة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /618.500/ ل.ل. ستماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه. 5 ـ تأمين المكننة الزراعية والمستلزمات الحديثة والأدوية والأسمدة الزراعية.