All legislation

قرار Decision No. 272 18/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية لمزارعي الزيتون في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
18/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 626-627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 18/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/11/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي الزيتون في زغرتا ـ الزاوية م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء زغرتا ـ الزاوية. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /850.000/ ل.ل. ثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الزراعي. 2 ـ تحديث قطاع إنتاج الزيت والزيتون. 3 ـ إدخال المكننة الزراعية. 4 ـ تفعيل سوق الصادرات وتأمين تصريف الإنتاج. 5 ـ المنافسة في الواردات عن طريق الجودة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية