المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي الزيتون في زغرتا ـ الزاوية م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء زغرتا ـ الزاوية. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /850.000/ ل.ل. ثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الزراعي. 2 ـ تحديث قطاع إنتاج الزيت والزيتون. 3 ـ إدخال المكننة الزراعية. 4 ـ تفعيل سوق الصادرات وتأمين تصريف الإنتاج. 5 ـ المنافسة في الواردات عن طريق الجودة.