All legislation

قرار Decision No. 274 18/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية لصيادي الأسماك في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
18/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 18/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/12/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل العريضة/عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العريضة. مركزها: قرية العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء اجتماعيا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تأمين المستلزمات الحديثة للأعضاء الصيادين لتحسين أعمال الصيد. 3 ـ إنشاء ساحة سمك من أجل تصريف إنتاج الأعضاء من السمك. 4 ـ تأمين ونش تحصيل وسيارة نقل لتخفيض الكلفة عند صيانة مراكب الصيادين. 5 ـ السعي لإنشاء مرفأ حوض لرسي المراكب لحمايتها من العواصف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية