إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
واستنادا إلى قرار رقم 283 تاريخ 9/5/2006 الصادر عن مدير عام الشؤون السياحية والقاضي بإلغاء الترخيص العائد لوكالة نخله خرياطي للسياحة والسفر (صني وايز) ـ فئة أولى) ـ،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقفل وكالة نخله خريطي للسياحة والسفر صني وايز (Sunny Ways) لصاحبها السيد نخله باسيليوس خرياطي والقائمة على العقار رقم 207 قسم 7 في البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ بناية سانت ايلي ـ طابق أرضي، وذلك لمخالفتها القوانين السياحية، واستمرارها بالاستثمار رغم صدور قرار بسحب ترخيصها.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الثاني 2008
وزير السياحة
جوزف سركيس