All legislation

قرار Decision No. 3 07/01/2008

إقفال وكالة سفر وسياحة (وكالة نخله خرياطي للسياحة والسفر)

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
07/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 719-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

واستنادا إلى قرار رقم 283 تاريخ 9/5/2006 الصادر عن مدير عام الشؤون السياحية والقاضي بإلغاء الترخيص العائد لوكالة نخله خرياطي للسياحة والسفر (صني وايز) ـ فئة أولى) ـ،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة نخله خريطي للسياحة والسفر صني وايز (Sunny Ways) لصاحبها السيد نخله باسيليوس خرياطي والقائمة على العقار رقم 207 قسم 7 في البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ بناية سانت ايلي ـ طابق أرضي، وذلك لمخالفتها القوانين السياحية، واستمرارها بالاستثمار رغم صدور قرار بسحب ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الثاني 2008 وزير السياحة جوزف سركيس