المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بسكنتا». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء المتن، بلدة بسكنتا. ـ الألعاب المرخص بها: الدراجات الهوائية.
قرار Decision No. 182 28/11/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي بسكنتا» المسجل تحت الرقم 4101/د تاريخ 27/12/2006،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1822 تاريخ 19/5/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بسكنتا». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء المتن، بلدة بسكنتا. ـ الألعاب المرخص بها: الدراجات الهوائية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج فرنسوا حبيقة ـ روكس سليم حبيقة ـ كرلوس جودت حبيقة ـ ريشار جوزيف صالومي ـ جوني طانيوس صقر ـ روني شربل حنكش ـ فرنسوا حبيب حبيقة..
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا لاقرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت