المادة 2
مادة 2: يتوجب على صاحب الوكالة المقتطع من كفالتها اتمام قيمتها الأساسية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالاقتطاع.
قرار رقم 5 تاريخ 15/01/2008 In force
مادة 2: يتوجب على صاحب الوكالة المقتطع من كفالتها اتمام قيمتها الأساسية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالاقتطاع.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 15/01/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219107/article/2/