المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي كابيتال كلوب» مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، في لعبة: التربية البدنية.
قرار Decision No. 194 11/12/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص «نادي كابيتال كلوب»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 2991/د تاريخ 28/9/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/11/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي كابيتال كلوب» مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، في لعبة: التربية البدنية.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: التربية البدنية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص الجمعية لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت