All legislation

قرار Decision No. 194 11/12/2007

تسوية وضع جمعية «نادي كابيتال كلوب» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
11/12/2007
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 11/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص «نادي كابيتال كلوب»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 2991/د تاريخ 28/9/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/11/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي كابيتال كلوب» مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، في لعبة: التربية البدنية.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: التربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص الجمعية لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت