إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية لا سيما المادة 23 منه)،
بناء على قرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 3895/د تاريخ 18/12/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الشبابية المسماة «جمعية نادي الرواد لأنشطة الهواء الطلق» مركزها: شارع عزمي ـ بناية جبلاوي، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، بموجب القرار رقم 1271/م/98 تاريخ 15/10/1998 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتعتبر من جمعيات الشباب العاملة في المجالات التالية: ـ نشاطات الهواء الطلق لا سيما تسلق الصخور والحفاظ على البيئة. ـ ممارسة وتعليم فن التخييم حسب الوسائل العلمية والعصرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت