All legislation

قرار Decision No. 9815 15/01/2008

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9815
Date
15/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 726-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9815 تاريخ 15/01/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ المؤسسة المالية العربي ش.م.ل. 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 ـ سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 ـ مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 ـ شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 ـ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 ـ فيدوس ش.م.ل. 11 ـ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 ـ شركة ليبانون افنست ش.م.ل. 13 ـ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 ـ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ جي.تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 ـ سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 ـ 19 ـ ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 ـ ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 ـ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 ـ المركز المالي ش.م.ل. 26 ـ شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 ـ شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 28 ـ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 ـ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ـ سوليفاك ش.م.ل. 30 ـ شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل. 31 ـ الموارد للخدمات المالية ش.م.ل. 32 ـ كراديت تراست ش.م.ل. 33 ـ 34 ـ مينا كابيتال ش.م.ل. 35 ـ شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 ـ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 ـ بوب فينانس ش.م.ل. 38 ـ أموال اينفست ش.م.ل. 39 ـ أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 ـ الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 ـ الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل. 42 ـ كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 ـ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 ـ كريدي اغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 ـ شركة بيروت المالية ب.ن.ب باريبا ش.م.ل. «ش.ب.م.ب.ن.ب. باريبا» 46 ـ بوغوفينانس ش.م.ل. 47 ـ المستثمر ش.م.ل. 48 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 49 ـ أمين ش.م.ل. 50 ـ شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 ـ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه