All legislation

قرار Decision No. 9816 15/01/2008

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
9816
Date
15/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 727-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9816 تاريخ 15/01/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميديل إيست) ش.م.ل. 2 ـ 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 ـ شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل. 11 ـ «كويست» ش.م.ل. 12 ـ هايبري فايننس ش.م.ل. 13 ـ شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه