المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول. 1 ـ 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار Decision No. 9818 15/01/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول. 1 ـ 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة