All legislation

قرار Decision No. 699 23/10/2007

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار الفنون الجميلة»

Type
قرار · Decision
Number
699
Date
23/10/2007
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 912-913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 699 تاريخ 23/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008677 تاريخ 6/7/2006 باسم «دار الفنون الجميلة»،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديالا سيزار نمور والمسجل تحت رقم 2051 تاريخ 25/7/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ديالا سيزار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الفنون الجميلة» يتحمل مسؤوليتها السيد سيزار الياس نمور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي