إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة مايكل انطوان ديب والمسجل تحت رقم 3078 تاريخ 30/10/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد بشارة مايكل انطوان ديب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بتكنولوجيا ماكينات صناعة الورق والمحارم باسم {ME TISSUE} يتحمل مسؤوليتها نفسه كونه حائزا على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكة.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي