All legislation

قرار Decision No. 935 14/12/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بتكنولوجيا ماكينات صناعة الورق والمحارم باسم "ME TISSUE"

Type
قرار · Decision
Number
935
Date
14/12/2007
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 913-914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 935 تاريخ 14/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة مايكل انطوان ديب والمسجل تحت رقم 3078 تاريخ 30/10/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بشارة مايكل انطوان ديب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بتكنولوجيا ماكينات صناعة الورق والمحارم باسم {ME TISSUE} يتحمل مسؤوليتها نفسه كونه حائزا على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكة.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي