All legislation

قرار Decision No. 22 18/01/2008

تفويض بعض صلاحيات مدير عام البيئة إلى رئيس مصلحة التوعية والارشاد

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام البيئة،

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة الثامنة منه ـ البند 7،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد الشروط الخاصة لبعض وظائفها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد أنطوان غريب بعض صلاحيات مدير عام وزارة البيئة المتعلقة بالموضوع التالي: ـ التوقيع على البيانات الجمركية بناء على إفادة ومطالعة المصلحة المختصة وذلك في الفترة الواقعة بين 21 كانون الثاني و29 شباط 2008 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18/1/2008 مدير عام البيئة برج هتجيان