المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ ـ الحسيني)» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 372
قرار Decision No. 9806 10/01/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 9/5/07 تاريخ 27/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الجزيرة للصيرفة (الصائغ ـ الحسيني)» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 372
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه