All legislation

قرار Decision No. 9808 10/01/2008

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السنابل للصيرفة ش.م.م»

Type
قرار · Decision
Number
9808
Date
10/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 915-916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9808 تاريخ 10/01/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 11/5/07 تاريخ 27/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السنابل للصيرفة ش.م.م» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 611

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه