المادة 1
مادة 1: ألغي الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية المعطى للسيد طه أحمد الدحويش بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مرسوم Decree No. 740 03/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 المتضمن إكتساب طه أحمد الدحويش الجنسية اللبنانية،
بناء على محضر النيابة العامة العسكرية المتضمن إتهام الفلسطيني طه أحمد الدحويش والمكتسب الجنسية اللبنانية (رقم السجل /214/ صور/ برج الشمالي)، في محاولة تفجير عبوة ناسفة على طريق العباسية بإحدى دوريات اليونيفيل في الجنوب.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية المعطى للسيد طه أحمد الدحويش بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان