All legislation

مرسوم Decree No. 740 03/01/2008

إلغاء الترخيص المعطى باكتساب الجنسية اللبنانية للفلسطيني طه احمد الدحويش

Type
مرسوم · Decree
Number
740
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 740 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 المتضمن إكتساب طه أحمد الدحويش الجنسية اللبنانية،

بناء على محضر النيابة العامة العسكرية المتضمن إتهام الفلسطيني طه أحمد الدحويش والمكتسب الجنسية اللبنانية (رقم السجل /214/ صور/ برج الشمالي)، في محاولة تفجير عبوة ناسفة على طريق العباسية بإحدى دوريات اليونيفيل في الجنوب.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية المعطى للسيد طه أحمد الدحويش بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان