المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب موظف من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 146/7) خارج الملاك بناء على طلبه لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة كمدير عام للمعهد وذلك حتى بلوغه السن القانونية وانتهاء خدمته.
مرسوم Decree No. 822 18/01/2008
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإدارة،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 210 تاريخ 27/3/2007 (تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/12/2007 من السيد وليد نور الدين الخطيب المدير العام للمعهد الوطني للإدارة والمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك الإداري العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 21 تاريخ 15/1/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب موظف من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 146/7) خارج الملاك بناء على طلبه لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة كمدير عام للمعهد وذلك حتى بلوغه السن القانونية وانتهاء خدمته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان