المادة 1
مادة 1: ألغي الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية المعطى للسيد يوسف أحمد الصغير بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مرسوم Decree No. 741 03/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 المتضمن إكتساب يوسف أحمد الصغير الجنسية اللبنانية،
بناء على محضر النيابة العامة العسكرية المتضمن ضبط أسلحة وذخائر وأعتدة في حديقة منزل الموقوف الفلسطيني يوسف أحمد الصغير والمكتسب الجنسية اللبنانية (رقم السجل /504/ بر الياس / زحلة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية المعطى للسيد يوسف أحمد الصغير بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان