إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 14519 تاريخ 20/6/2007 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «أكتاد ACTED Agence d’Aide a la Cooperation Technique et au Developpement مركزه بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 5857/1ع/و/وز تاريخ 4/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «اكتاد» {ACTED Agence d’Aide a la Cooperation Technique et au Developpement} مركزه: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الزهار ـ بناية علي الجمال. غايتها: تهدف كافة البرامج التي تقوم ACTED بتنفيذها إلى دعم السكان لا سيما أولئك الذين يعانون من أزمات وذلك من خلال التدخل بأعمال متوسطة الأجل آخذة بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد أو المنطقة التي تتدخل فيها. إن الهدف المحدد هو تعزيز القضاء على الفقر في هذه البلدان من خلال تقديم الدعم إلى السكان المدنيين الذين تركوا لمصيرهم أو في حالة قاسية من الضيق والعوز في فترات الانتقال والانقلاب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أوف كارتنر ألين جورج شقير ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيدة ألين جورج شقير.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان