المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 3/9/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «الثقافة والعلوم اللبنانية ـ الأوكرانية» مركزها في الفرزل ـ سنتر إبراهيم فرح ـ قضاء زحلة، للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 747 03/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان العمل على الإبقاء على جمعية حلت لإرتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 3/9/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الثقافة والعلوم اللبنانية ـ الأوكرانية» مركزها الفرزل ـ قضاء زحلة.
بناء لإحالة محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان المتضمنة الشكوى المقدمة من السيد إبراهيم سليمان بحق رئيس الجمعية المسماة: «الثقافة والعلوم اللبنانية ـ الأوكرلنية» مركزها: الفرزل ـ قضاء زحلة المدعو فوزي خليل التي تبين منها ومن التحقيق المرفق أن السيد فوزي خليل وشقيقته امال يقومان بتقديم وعود بتأمين منح لطلاب لبنانيين في أوكرانيا لقاء مبالغ مالية يتقاضيانها وعند سفر الطلاب يمتنعان عن الإيفاء إلا بجزء بسيط من التزامهما.
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 3080/1ع/و/وز تاريخ 7/6/2007 التي ارتأت نتيجة للاستقصاءات التي قامت بها حول نشاط الجمعية المذكورة، إعادة النظر ببيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 3/9/2002 المعطى بتأسيسها لعدم مراعاتها القوانين المرعية الإجراء وذلك للأسباب التالية:
ـ لم يسجل أي نشاط للجمعية كجمعية منذ تاريخ تأسيسها ولغاية تاريخه.
ـ إن المركز الأساسي الذي تعلوه لوحة إعلامية تشير إلى اسمها، هو شاغر كليا ولم تعقد فيه أية اجتماعات لأعضاء الهيئة الإدارية.
ـ عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلاب إلا بجزء بسيط مما يشكل خروجا عن أهداف الجمعية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 3/9/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «الثقافة والعلوم اللبنانية ـ الأوكرانية» مركزها في الفرزل ـ سنتر إبراهيم فرح ـ قضاء زحلة، للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان