إن وزير المالية في الجمهورية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 14953 الصادر بتاريخ 19 تموز 2005 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 30 تاريخ 20 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12 كانون الأول 2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14 كانون الأول 2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة)،
وعملا بقرار مجلس الوزراء تاريخ 18 كانون الثاني 2008 الذي وافق على اقتراض مبلغ قدره /375.000.000/ يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية {Agence Francaise de Developpement} عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12 كانون الأول 2002 وتفويض معالي وزير المالية تنفيذ قرار الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والإفادات والمستندات المطلوبة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد نسبة الفائدة على القرض المنوي منحه من الوكالة الفرنسية للتنمية استنادا «لعقد فتح الاعتماد رقم س ل ب 3007» المنوي توقيعه معها عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12 كانون الأول 2002 بيوريبور زائد 0.30% على ألا تتعدى نسبة الفائدة 5.42% سنويا تسدد على أساس نصف سنوي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2008
جهاد ازعور
وزير المالية