All legislation

مرسوم Decree No. 755 03/01/2008

تعديل المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 لجهة إنشاء قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي وتنظيمه وتحديد مهامه

Type
مرسوم · Decree
Number
755
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 799-801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 755 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 وتعديلاته (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (المحضر رقم 11 تاريخ 16/8/2007)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2006-2007 تاريخ 12/9/2007)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان