المادة 1
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.