إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار المرسوم رقم 948 تاريخ 18/8/1983 القاضي باعتبار مشروع إنشاء تعاونية استهلاكية في الشياح من المنافع العامة،
بناء على قرار وضع اليد رقم 4/أ ـ و تاريخ 30/4/1999،
بناء على قرار مجلس بلدية الشياح رقم 94 تاريخ 30/6/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات في الشياح (قضاء بعبدا) ويستعمل لهذه الغاية القسم المستملك من العقار رقم 6311 من منطقة الشياح العقارية بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 18/8/1983 وقرار وضع اليد رقم 4/أـ و تاريخ 30/4/1999 بدلا من استعماله لمشروع إنشاء تعاونية استهلاكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان