All legislation

مرسوم Decree No. 745 03/01/2008

إصدار سندات إذنية لأمر صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
745
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 804-805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 745 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر 22 نيسان/ ابريل 1947 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي)،

بناء على خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي الموقع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بتاريخ 30 آذار 2007 بتفويض من قبل قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بموجب القرار رقم 20/2007 تاريخ 3 نيسان 2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة إصدار سندات إذنية بالليرة اللبنانية بقيمة /03/113.029.708.439/ (مائة وثلاثة عشر مليارا وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية آلاف واربعمائة وتسع وثلاثون ليرة لبنانية و3% من الليرة) ما يوازي /50.750.000/ SDR (خمسون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) لأمر صندوق النقد الدولي لا تحمل فائدة، غير قابلة للتداول، تكون تحت الطلب ولا يوجد تاريخ استحقاق عليها، وذلك بمقابل عملية استدانة من الصندوق بذات المبلغ، في إطار برنامج «للمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات» (Emergency Post- Conflict (EPCA) Assistance Program).

المادة 2

مادة 2: توضع هذه السندات في حساب السندات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، على أن تلغى تلقائيا وتباعا بقيمة المبالغ المسددة من القرض، وإصدار سندات جديدة عند الحاجة، لتساوي الرصيد المتبقي من القرض، بناء على طلب وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: تخضع السندات الإذنية لأحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/ ابريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة أرصدة السندات بعملة الدولة فور إقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان