All legislation

مرسوم Decree No. 758 03/01/2008

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد النقص الحاصل في قيمة موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
758
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 807-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 758 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية، سلفة خزينة بمبلغ مقداره /60.556.000/ل.ل. (ستون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر دفع من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 ـ تحويل مبلغ 70/60.378.705ل.ل. (ستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة ليرات لبنانية و70% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 2 ـ دفع مبلغ 38/177.247ل.ل. (مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ليرة لبنانية و38% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702 كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة عند بيع الحق. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية، مديرية المالية العامة ـ مديرية الخزينة والدين العام، مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان