All legislation

مرسوم Decree No. 794 18/01/2008

بيع فضلة العقار رقم 1059 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة نهر إبراهيم العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
794
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 808-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 794 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/11/2007، من شركة اوريزون بلو ـ نهر إبراهيم ش.م.ل. مالكة العقارين الملاصقين رقم 154 و155 من منطقة نهر إبراهيم العقارية قضاء جبيل، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1059/نهر إبراهيم،

بناء على قرار لجنة التخمين المختصة تاريخ 16/11/2007،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 1624/ر.م. تاريخ 6/12/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة اوريزون بلو ـ نهر إبراهيم ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1059 من منطقة نهر إبراهيم العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /128/م.م.، بسعر /750.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /96.000.000/ل.ل. (ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان