إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة Open line s.a.r.l، بتاريخ 23 تشرين الأول 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 كانون الثاني 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 23814/2007 تاريخ 4 كانون الثاني 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأصناف المكتبية من بلاستيك المعدة لحفظ الأوراق والمستندات، والمصممة للارتكاز على الأثاث، في البند التعريفي 10ـ3926 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الأصناف أعلاه هي من ماركة HAN واردة بنوعين، على شكل صوان معدة للتركيب فوق بعضها البعض مسماة Letter tray، وعلى شكل جوارير مسماة Monitor Drawers.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 كانون الثاني 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي