إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/2/1978 ورقم 3183 تاريخ 6/5/1986 ورقم 7495 تاريخ 9/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 8/1/1998 ورقم 12172 تاريخ 2/5/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/9/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/4/2002 ورقم 11421 تاريخ 19/11/2003 ورقم 12729 تاريخ 22/6/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم «معهد بوليغلوت الفني»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد بدروس شماسيان لصالح السيد رافي بدروس شماسيان والمصدق لدى الكاتب العدل في برج حمود الأستاذ طوني سلامه تحت رقم 2476/2006 تاريخ 25/8/2006)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6998/6 تاريخ 13/9/2006 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم «معهد بوليغلوت الفني» الكائن على العقار رقم 2927 (طابق أول قسم 16 و32 وطابق ثاني قسم ـ 17 ـ 18 وطابق ثالث القسم 20) والعقار رقم 2929 (طابق أول قسم 14) من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) من اسم السيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 إلى اسم السيد رافي بدروس شماسيان المولود سنة 1975 وعلى أن يستمر المعهد بإسداء التعليم بذات الشروط والاختصاصات المرخص له بها سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان